أحمد بن عبد الرزاق الدويش
188
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14260 ) س : زوجتي أم أولادي أخبرتها أنني تقدمت لخطبة امرأة أخرى ، فزعلت وقالت لي : ( الله يحرمك على ) ثلاث مرات نطقت بها ، أنني لا أجلس معك ولا آكل معك وأنت تريد الزواج من امرأة أخرى . وأثناء النقاش معها في نفس اللحظة والمكان حلفت قائلة : ( والله إنك ما تخطب ولا تكتب الكتاب على أخرى وأنا في عصمتك ) كررتها عدة مرات ، هذا ما حصل منها . علما أنني فعلا خطبت وعقدت النكاح على امرأة أخرى وزوجتي أم أولادي على ما هي عليه ، وفي بيتي ومع أولادها ، ونحن نأكل ونشرب ونجلس سويا مع أولادنا وفي بيتنا ، أرجو إخباري عن الفتوى الشرعية في ذلك ، وما هي الكفارة لما نطقت به زوجتي في التعبيرين السابقين ، على أن تكون هذه الفتوى مكتوبة لكي نطلع عليها ونقتنع بها ؟ جزاكم الله خيرا . ج : المرأة لا تملك الطلاق ولا تحريم نفسها على زوجها ، وأما بالنسبة لليمين التي حلفتها فإنه عليها كفارة يمين ، وهي : إطعام